الأمير الحسين بن بدر الدين

587

ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة

في آخر « 1 » الزمان قردة وخنازير ، قيل : يا رسول اللّه ، يشهدون « 2 » أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ؟ قال : « بلى ؛ ويصومون ويصلّون ويحجّون » ، قال : فما بالهم ؟ قال : « اتّخذوا المعازف والدفوف ، والقينات ، وباتوا على شرابهم ولهوهم ، فأصبحوا قردة وخنازير » « 3 » . واللهو أنواع جميعها حرام : فمنها شراء المغنية روى أبو أمامة أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن بيع المغنيات وعن « 4 » شرائهن ، وعن كسبهن « 5 » . وعن علي عليه السّلام أنه قال : كسب المغنية سحت ، وكسب الزانية سحت ، وكسب المرابي « 6 » سحت ، وحقّ على اللّه أن لا يدخل الجنّة لحم نبت من سحت « 7 » . ومنها استماع الغناء عن ابن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : « من استمع إلى لهو غناء ؛ حرّم اللّه عليه استماع صوت داود إذا قرأ الزبور في

--> ( 1 ) من هنا نواصل اعتماد الأصل ؛ لانتهاء السقط . ( 2 ) في ( ب ) ، ( ج ) : أليس تشهدون ؟ . ( 3 ) أخرجه أبو نعيم في الحلية 3 / 141 . ( 4 ) في ( ب ) بحذف عن . وأخرج الحديث أبو طال في أماليه ص 382 . والترمذي 3 / 579 رقم 1282 ، بلفظ : « لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام . ( 5 ) أخرجه أبو طالب في أماليه ص 382 . والترمذي 3 / 579 رقم 1282 بلفظ : لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ، ولا خير في التجارة فيهن ، وثمنهن حرام . وفي مثل هذا أنزلت : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ . . الآية . ( 6 ) في ( ب ) : الزاني . ( 7 ) أبو طالب في أماليه ص 400 . والمتقي في الكنز 15 / 226 رقم 40689 .